ما حكم تحديد أكثر من ثمن للسلعة الواحدة ؟
لو أراد شخص أن يشتري سلعة ثمنها الحاضِرُ مائة جنيه مثلاً، وليس معه كلُّ الثَّمن فرضِيَ أن يشتريَها بمائة وعشرين مثلاً، على أن يدفع الثمن على أقْساط تَنتهي في سنة مثلاً، فهل يكون ذلك ربا؟