اعتاد بعض المسلمين الزواج من النساء في غير بلاد المسلمين دون النظر أو التأكد من أنها كتابية أو مشركة أو بهائية أو غير ذلك ويقولون مادام الإسلام قد أجاز الزواج بالكتابية فلا فرق فما حكم الإسلام في هذا الصنيع؟؟
إذا تزوج المسلم بكتابيةـ فكيف تكون عقيدة الأولاد ، باعتبار إنها أكثر ملازمة لهم في المنزل من الأب. فهل يكونون على دين أبيهم أم على دين أمهم؟
تعرف على ما هو حكم المرأة مع زوجها إن أسلمت وهو مازال على كافر ،هل تعاشره كزوج أم تنفصل عنه ؟ وما هي أقوال الفقهاء في ذلك؟