حكم تأمين المأموم على دعاء الإمام،ومتى نقول آمين في دعاء القنوت خلف الإمام ومتى نسكت؟
شُرع لهذه الأمة المنصورة أن تقنت إذا أصابتها نازلة من النوازل، فإذا نزل بالمسلمين بلاء، كطاعون أو إعصار مهلك أو مطر مدمر أو زلزال قاتل أو خوف عدو أو أو عدوان أو غير ذلك في أي بلد شرع لهم القنوت في الركعة الأخيرة من جميع الصلوات المكتوبات قبل الركوع أو بعده، وقد صح عن النبي
اختلف المصلون في المسجد الذي نصلي فيه في مسألة القنوت في صلاة الفجر ، فقال البعض بأن القنوت فيها سنة، وقال البعض الآخر بأنه مكروه وأنه منسوخ، نرجو توضيح الصواب في ذلك .
أنا إمام مسجد، شافعي المذهب، وهذا يجعلني أجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية . كما أني أدعو بدعاء القنوت بعد القيام من الركعة الثانية في صلاة الصبح، كما هو مذهب الشافعي . ولما كان أكثر الذين يصلون خلفي حنابلة، فإنهم يعترضون على صلاتي بهذه الصورة. فهل يجوز لي أن أتنازل عن مذهبي من أجل الأكثرية التي تصلي بالمسجد ؟. أم يجب على المصلين أن يتبعوا مذهبي لأني إمامهم ؟.
ما الحكم فيما لو نسي المصلي دعاء القنوت في صلاة الصبح ؟ وماذا عليه ؟.