أريد أن أعرف ما هو خطاب الضمان ؟ وما هي الضوابط الشرعية للعمل به ؟
ما هو حكم جود نسبة من رأس المال في مقابل خطاب الضمان؟وما حكم خطاب الضمان بفائدة في حالة إذا ما أدى البنك المبلغ المضمون؟
ما الحكم الشرعي في خطابات الضمان المستخرجة من البنوك لتغطية العمليات التجارية وما حكم الفوائد التي تفرض عليها؟
تعرف على لو استعار أحد شيئا من شخص لاستعماله وفي أثناء الاستعمال تلف فهل يجب على الذي استعار تعويض عما أتلف؟