هل أباح عبد الله ابن عمر نكاح المتعة
وجدت هذا الحديث في موقع للشيعة فما هو تفسيره و هل هو صحيح :.وفي صحيح الترمذي أن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال فقال : إن أباك نهى عنها فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" أنترك السنة ونتبع قول أبي . و جزاكم الله خيرا