الأولي بإمامة المصلين في صلاة الجنازة
قدمت المسجد جنازة للصلاة عليها، فتأهب إمام المسجد للصلاة عليها: فقيل له: إن ابن الميت حاضر، والابن يقدم على غيره، وتقدم الابن فعلاً وأم المصلين على أبيه، إلا أن إمام المسجد جلس من فوره، ولم يصل الجنازة لا إمامًا ولا مأمومًا، فمن الأولى بالصلاة على الميت، ابنه أو أحد أقاربه، أو إمام المسجد وما حكم ما فعله هذا الإمام بعدم صلاته صلاة الجنازة؟