هل يشترط ألا يفطر المسلم إلا بعد أن يتشهد المؤذن ،أو بعد الانتهاء من الأذان .
ما الحكم إذا لم يجلس الإمام للتشهد الأوسط إن كان ناسياً أو قاصداً ذلك ؟