ما حكم الشرع في بطاقات التخفيض؟ وهي بطاقات تمنح خصما على أسعار السلع لدى مراكز تجارية ,قد تكون محلية،أو دولية، حسب ثمن البطاقة، والجهة المصدرة للبطاقة،وشهرتها؟
زوجي يشتغل منذ زواجنا في مغازة (fnac) بباريس في قسم شؤون الحرفاء (العملاء)، وبالتحديد في موقع تابع للصندوق (casher) وهذه الوظيفة تفرض عليه تحريض الحرفاء، لشراء بطاقة اشتراك في هذه المغازة (بطاقة شراء خاصة بهذه المغازة) وتسمى بطاقة حريف دائم، وهي تمكن هذا الأخير من شراء كل ما تبيعه هذه المغازة بالتقسيط ولكنه بفائض ربوي في أغلب الحالات. منذ فترة التقى زوجي أحد أصدقائه في المسجد فقال له ذات يوم إن الأجر الذي يتلقاه في عمله هذا هو حرام طبقا للحديث النبوي فهو بعمله هذا أي تحريض الحرفاء على شراء هذه البطاقة وكأنه يحرض على التعامل بالربا وهذا- حسب هذا الصديق- لا يجوز. وعليه فقد طلب من زوجي التوقف عن هذا العمل مباشرة. ولهذا فإن زوجي يسأل عن الرأي الشرعي فيما قاله صديقه وبذلك رأي الشرع في طبيعة العمل الذي يقوم به منذ مدة مع أنني أنا زوجته لا أشتغل، وهذا العمل هو مصدر الرزق الوحيد لنا كأسرة. وشكرا جزيلا مسبقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم استخدام بطاقة الائتمان المصرفي مثل "الفيزا كادر" أو "الماستر كارد"، وما شابهها.. وذلك أنها تحتوي على شرط في العقد ينص على دفع المستخدم لفائدة معينة نظير تأخره لمدة شهر عن سداد قيمة مشترياته بواسطة البطاقة. سؤال آخر: حول الشروط الجزائية المترتبة على الإخلال بالعقود.. هل هي محرمة أم جائزة؟ أم أن هناك تفصيلاً لحالات الضرر المترتب على الإخلال بالعقد؟
تعرف على حكم استخدم بطاقات الائتمان، وفي حال حساب غرامة على التأخير ، فهل يدفع القيمة الزائدة، وماذا على المسلم ان يفعل في مثل هذه الحالات؟