تسويق بطاقات الائتمان

تسويق بطاقات الائتمان .. الجائز والمحرم

زوجي يشتغل منذ زواجنا في مغازة (fnac) بباريس في قسم شؤون الحرفاء (العملاء)، وبالتحديد في موقع تابع للصندوق (casher) وهذه الوظيفة تفرض عليه تحريض الحرفاء، لشراء بطاقة اشتراك في هذه المغازة (بطاقة شراء خاصة بهذه المغازة) وتسمى بطاقة حريف دائم، وهي تمكن هذا الأخير من شراء كل ما تبيعه هذه المغازة بالتقسيط ولكنه بفائض ربوي في أغلب الحالات. منذ فترة التقى زوجي أحد أصدقائه في المسجد فقال له ذات يوم إن الأجر الذي يتلقاه في عمله هذا هو حرام طبقا للحديث النبوي فهو بعمله هذا أي تحريض الحرفاء على شراء هذه البطاقة وكأنه يحرض على التعامل بالربا وهذا- حسب هذا الصديق- لا يجوز. وعليه فقد طلب من زوجي التوقف عن هذا العمل مباشرة. ولهذا فإن زوجي يسأل عن الرأي الشرعي فيما قاله صديقه وبذلك رأي الشرع في طبيعة العمل الذي يقوم به منذ مدة مع أنني أنا زوجته لا أشتغل، وهذا العمل هو مصدر الرزق الوحيد لنا كأسرة. وشكرا جزيلا مسبقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.