يجوز إجراء عملية جراحيّة يتحول بها من غلبت عليه علامات الرجولة إلى رجل، ومن غلبت عليها علامات الأنوثة إلى أنثى، متى ثبتت الدواعي الخِلْقِية في ذات الجسد بعلامات الأنوثة المغمورة أو علامات الرجولة المغمورة، تداويًا من علة جسديّة لا تزول إلا بهذه الجراحة، ولا حرج في تعاطي الأدوية التي تؤدي إلى الغرض السابق متى وجد
ما رأي الدين فيما نُشر وما يُنشر من تحوُّل بعض الناس من جنس إلى جنس آخر عن طريق العِلاج الطِّبِّي والعمليات الجراحيّة؟