من كان في محل لصديق له وقام ببيع بعض السلع لزبائن، ولما حضر صاحبه رضي بالبيع لأنه قد باع بالأسعار التي يبيع بها، فهل يقع هذا البيع صحيحًا؟
ما المقصود بالنهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، وعن بيع ما لا يملك؟ قد يأتي شخص طالبا مواصفات معينة لجهاز كمبيوتر فيبيعه دون أن يكون في ملكه، لأنه يستطيع شرءه من المورد وبيعه بعدها، أيكون هذا من بيع ما ليس عنده؟
هل يجوز لمن اشترى شيئًا أن يبيعه، أو يهبه أو يتصدق به قبل قبضه وحيازته أم لا يجوز؟
ما المقصود بالحديث الشريف "لا تبع ما لا تملك" مع الشرح والتفصيل والأمثلة إن أمكن ؟