رجلٌ يَبيع سلعة بالنَّقد الفوري بثَمن معيّن ويبيع هذه السلعة بالأجل أو بالتقسيط بسِعر أزيد. فهل يجوز أن يتَّفق مع المشتري أنه إذا لم يدفع السعر الفوري في وقت معيّن يصير ثمن السلعة بسعر الأجل أو التقسيط الذي هو أزيدُ؟