حكم التعامل ببطاقات الائتمان، وهل التعجيل في الدفع يجعلها حلالاً؟ وما الفرق بين الدفع بالقسط والدفع عن طريق هذه الكروت؟
ما حكم العمل ببطاقة الائتمان التي تصدر عن بعض البنوك؟ وما هي خلفياتها؟وما هي مقاصد الإقراض في الشريعة الإسلامية.والمآخذ على بطاقة الإئتمان؟
بعض البنوك تصدر بطاقات ائتمان مثل الفيزا ،بحيث يشتري حامل البطاقة بواسطتها من الأسواق ما يريد، وفي آخر الشهر يرسل البنك إلى حامل بطاقة فيزا visa كشف حساب ليسدد ما عليه خلال خمسين يوما،فإذا سدد قبل نهاية الخمسين يوما فإنه لا يدفع سوى ما صرفه فعلا دون دفع أي فائدة ربوية، وإذا تأخر عن الخمسين يوما فإن البنك يقوم بتحميله فوائد ربوية عن المدة التي تأخرها.ومعظم المسلمين في الغرب يحملون هذه البطاقات،ويشترون بواسطتها،ويسددون قبل نهاية المدة المتاحة وهي 50 يوما وبذلك لا يستحق عليهم أي فوائد ربوية.والإيجابيات لحامل بطاقة فيزا visa أنه لا يحمل نقودا تتعرض للضياع أو السرقة في بلد إقامته أو سفره،ويشتري بواسطتها من معظم دول العالم دون الحاجة لتحويل العملة،وهي قرض حسن لمدة 50 يوما. والإيجابيات للبنك الذي يصدر بطاقة visa هي يأخذ من البائع الذي اشترى منه حامل بطاقة الفيزا visa نسبة 2% من قيمة المشتريات.ويأخذ فوائد ربوية من حاملي بطاقة فيزا الذين لا يسددون حسابهم خلال الخمسين يوما. وهناك عرض من أحد البنوك لإصدار بطاقة الفيزا باسم الهيئة الخيرية،بحيث يظهر اسم الهيئة مكان اسم البنك وبذلك تظهر الهيئة كمُصَدرة لهذه البطاقة.وإداريا لا تقوم الهيئة بأي جهد مطلقا،فالبنك يقوم بكل ذلك. والإيجابيات للهيئة الخيرية هي أنها تحصل على نسبة كأرباح من البنك كلما استعمل حامل البطاقة بطاقته فيزا visa ،ولا تتحمل الهيئة الخيرية أو حامل بطاقة الفيزا أي مصروفات تجاه هذا المشروع.وكل ما هو مطلوب من الهيئة الخيرية هو تزويد هذا البنك بعناوين متبرعي الهيئة ليرغبهم باقتناء بطاقة فيزا visa ،ومن الممكن أن توزع الهيئة حملاتها البريدية عن طريق البريد الصادر من البنك شهريا لحملة البطاقات،وبذلك توفر أجور البريد.وعلى حامل بطاقة الفيزا visa توقيع اتفاقية مع البنك تشير أحد بنودها أن حامل البطاقة visa عليه دفع فوائد ربوية إذا أمضت مدة الخمسين يوما الممنوحة له ولم يسدد حسابه قبل نهاية تلك المدة. فهل يجوز لهذه الهيئة الخيرية أن تكون وكيلا عن البنك بتسويق بطاقات فيزا visa وذلك مقابل فرصة لدعم المشاريع الخيرية من ذلك البنك؟
تعرف على ما هو حكم استغلال البنوك لأسعار العملات عند استعمال بطاقات الائتمان، وهل يجوز للبنوك الإسلامية ذلك؟
ما حكم استخدام بطاقة الائتمان المصرفي مثل "الفيزا كادر" أو "الماستر كارد"، وما شابهها.. وذلك أنها تحتوي على شرط في العقد ينص على دفع المستخدم لفائدة معينة نظير تأخره لمدة شهر عن سداد قيمة مشترياته بواسطة البطاقة. سؤال آخر: حول الشروط الجزائية المترتبة على الإخلال بالعقود.. هل هي محرمة أم جائزة؟ أم أن هناك تفصيلاً لحالات الضرر المترتب على الإخلال بالعقد؟