ما حكم الوضوء بآسار الحمير والبغال والسباع والجوارح ؟
هل يجوز الوضوء بالماء الذي تغيرت أحد أوصافه كخزانات المياه في العمارات التي يكون عدد السكان فيها كبير وبها خزانات لا أحد يتابعها؟
وردت أحاديث تأمر بالوضوء من لحوم الإبل وممّا مسّتْه النار، وتنهَى عن الصلاة في مبارِك الإبل دون مَرابِض الغنم، فهل هذا صحيح وما الحكمة في ذلك؟