هل تجوز الوصية لأولاد الابن في حدود ثلث التركة، أو عمل عقد بيع وشراء لهن بمقدار هذه الوصية بما لا يزيد على ثلث التركة؟
لو مات رجلٌ عن أولاده الصغار قبل وفاة أبيه- فهل يَحق لأولاده أن يأخذوا ميراث أبيهم من جدهم أم لا يجوز ذلك؟
لو توفيت امرأة، ولها ولدان، وتوفي أحد أولادها قبل وفاتها، وترك ثلاثة بنات، فهل يأخذن شيئًا من تركة الجدة؟ وما مقدار ذلك؟
هل تجب الوصية لبعض من لا يرث؟وما هي أدلة من يرى باستحباب الوصية الواجبة ؟ وما هي أقوال أهل العلم في ذلك؟
هل يحق للوصي شرعا أن يتقاضى مبلغا معينا أو راتبا نظير ما يقوم به من رعاية مال القصر ( اليتامى) كمتابعة ديون مستحقة وغيرها تخص الورثة؟