الوصية والهبة لغير المسلم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته أود معرفة رأى الشرع فى الآتي: رجل مصرى يعيش فى أمريكا عمره 62 سبق له الزواج 3 مرات وله ولد وبنت من زوجاته السابقة وهو الآن متزوج للمرة الرابعة من كتابية تصغره سنا تحسن معاملته هل صحيح أنه لا يجوز أن ترث منه؟ ماذا يجيز له الشرع أن يفعل أن أراد أن يترك لها مالا ؟هل يجوز أن يوصى لها أو أن يعطى لها هبة؟ما هو النصيب الذى يسمح له التصرف فيه فى كلتا الحالتين؟