صلاة الإمام للنافلة في المحراب
إمام مسجدنا تعود أن يأتيَ بعد الأذان مباشرة ويؤديَ النافلة في القبلة، لكن أحد المصلين اعترض على فعله وقال: لا يجوز دخول القبلة إلا عند صلاة الجماعة فقط، أما في غير صلاة الجماعة أو قبل أداء صلاة الجماعة فإن الصلاة في القبلة لا تجوز. وحدثت مشكلة كبيرة بين مؤيِّدٍ للإمام و مؤيِّدٍ للمعترض، فأي الفريقين على صواب؟