لو طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ولم يجد مسكنا لأولاده وهي حاضنة لهم، إلا السكن الذي هو فيه، فهل يجوز أن يسكنَ هو في هذا البيت وما هي الضوابط؟