تقدم شخص إلى رجل ثري ليطلب قرضاً، فقال له الثري: أعطيك القرض، ولكن أرغب في التزوج من ابنتك على سنة الله ورسوله وبرضا البنت. ويقول: إن هذا العقد والموافقة لم تتم وأنتظر حكم الشرع في هذا الزواج لو تم؟
تعرف على ما هو حكم قبول الشرط الفاسد مع نية عدم الوقوع فيه في البيوع أو في القروض أو غيرها، وآراء الفقهاء في ذلك؟
هل يجوز لمن أقرض شخصاً، مبلغ عشرة آلاف دينارا مثلاً أن يتفق مع المقرض على أن يسددها بما يعادلها من الدولارات عندما يحين موعد السداد؟
هل يجوز للمسلم أن يقرض مسلمًا بشرط أن يشترط عليه التبرع لجهة خيرية دون أن يعود على المقرض أي نفع مادي؟
يقول بعض الناس إن القرض الذي جَرَّ نفعًا ليس ربا، لأنه لم يرد حديث صحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فهل هذا صحيح؟