التحايل على الربا بين المقرض والمقترض
احتجت قرضا، لكني لم أجد من يقرضني قرضا حسنا، ولما ضاقت الدنيا بوجهي إذا بأحدهم يعرض علي أن يشتري لي جهازا ثم يبيعه لي بثمن أعلى مقسطا، فقلت له : لكني لست بحاجة إلى جهاز، فأنا بحاجة إلى مال، فقال لي: يمكنك أن تبيعه لنفس التاجر نقدا بثمن أقل من الثمن الذي اشتريته مني، وبذلك تحصل على المال، وأحصل أنا على الربح، ونستفيد جميعا، فاستحسنت هذا، ثم قلت : ( لا أفعل حتى أعرف حكم هذا شرعا، فتوجهت إليكم بهذا السؤال: ما حكم هذه الحيلة؟