يقول الدكتور يوسف القرضاوي مبينا حكم استخدام الكرتون والجرافيك في الأمور الدعوية:- من قديم فصلنا الأحكام المتعلقة بالتصوير والمصورين في كتابنا (الحلال والحرام في الإسلام) ورجحنا في ضوء الأدلة الشرعية ما ذهب إليه بعض فقهاء السلف: أن المحرم من الصور هو ما كان له ظل، أي ما كان مجسّمًا، وهو الذي نسميه بلغة العصر (التماثيل)
ما هو حكم الشرع في الرسم الكاريكاتيري؟وما هي أقوال العلماء في الرسم الكاريكاتيري؟وضوابط رسم الكاريكاتير؟
هل رسم الرسوم المتحركة (الكارتون) حرام أم حلال؟
قال ابن قدامة فى المغنى : ( 5674 ) فَصْلٌ : وَصَنْعَةُ التَّصَاوِيرِ مُحَرَّمَةٌ عَلَى فَاعِلِهَا ; لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : { الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ } . وَعَنْ { مَسْرُوقٍ قَالَ : دَخَلْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بَيْتًا فِيهِ