السلام عليكم ، ورحمة الله ، وبركاته ، وبعد :- سؤالي هو :- هل يجوز أخذ عمولة على القيام بتحويل العملات من بلد إلى آخر ، بحيث تكون العمولة نسبة إلى المبلغ المحول ؟ بمعنى أخذ 10 % مثلا ، أم يجب أن تكون العمولة ثابتة لا علاقة لها بالمبلغ المحول؟
السؤال: هل يجوز تأجيل دفع ثمن عملة أجنبية محولة من بنك لبنك لحين وصول المبلغ للمستفيد؛ خوفا من الاحتيال وسرقة المال وأن يلغى أمر الدفع للبنك بحيث لا يتم التقابض يدا بيد؛ لأن العملية بين البنوك؟ جزاكم الله ألف خير.
ما حكم الحوالات النقدية ؟ وهل يجوز للمصارف الإسلامية أن تقوم بها ؟