حكم الحلف كذبا على أمر قد مضى: إذا حلف الشخص بالله كاذباً على أمر قد مضى فإن هذا يعد يميناً غموساً ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس فيه كفارة إنما عليه التوبة والاستغفار، وإن كان قد اقتطع به حقاً أو ضر بيمينه أحداً فعليه أن يرد الحق إلى صاحبه إن أمكن و إلا فليتحلل
من حلف أن لا يكلم شخصا لسوئه، وفي يوم ما سمع شخصا يلقي عليه السلام فأجابه ، فإذا به هو ذاك الشخص الذي حلف على أن لا يكلمه، فهل عليه كفارة؟