حكم اختلاط الخنثى المشكل بالرجال والنساء،وهل هذا الإنسان في رأيِ الشريعة أُنثى يستطيع حضور اللقاءات الإسلامية المُقتصرة على النساء، وهل يجوز دُخوله على النساء؟
كيف يتم التعامل مع الجنس الثالث ( الخنثى) الذي لا هو ذكر، ولا هو أنثى، فهل يأخذ حكم الرجل أم المرأة وهل يمكن إجراء عملية جراحية لتمييزه بحيث يلحق بأحد الجنسين؟
جاء في الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد محمد كنعان -رئيس قسم الأمراض المعدية بإدارة الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الشرقية في السعودية- : يجب التفريق بين أشكال الخنوثة المختلفة لأجل معرفة الأحكام الفقهية التي تنطبق على الحالة من حيث الختان والميراث والنكاح والاستتار واللباس والإمامة وغير ذلك من الأحكام التي تتوقف على كونه ذكراً أم أنثى
كيف يرث الخنثى المشكل؟ وهل يرث الأبناء المتوفى والدهم من جدهم؟