اللجوء إلى البشعة في القضاء العرفي
اعتاد البدو قديما استعمال البشعة في القضاء فيما بينهم, وعلى وجه الخصوص عندما يكون الموضوع متعلقا بالصدق والكذب. ببساطة شديدة البشعة هي عملية يتمّ فيها تسخين خنجر إلى حد الاحمرار وكيّ لسان المتهم فيه سريعا .. إن احترق اللسان أثبتت التهمة المنسوبة إليه وإن لم يحترق فهو بريء.. ترى هل هي حكمة البدو في معرفة إنّه الكذاب بعدم إسالة ريقه بينما تخرج إفرازات لعاب الصادق حين يكون على طبيعته لعدم خوفه، فهل يعد هذا من علم النفس البدوي أم أنه ضرب من الشعوذة المحرمة شرعا؟