السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال : هل ثأثم المرأة في حال قناعتها قناعة كاملة بأن زوجها قد رمى عليها اليمين الثالث على فترات متباعدة شرعية، ثم أنكر هو ذلك بطلب خلع نفسها أمام ممثل الهيئة الإسلامية في بلد الاغتراب؟