من أدلة جواز ارتكاب أخف الضررين دفعا لأقواهما
نسمع أن من الفقه جواز السكوت على المنكر إذا ترتب على تغييره منكر أكبر منه، دفعا لأعظم المفسدتين، وارتكابًا لأخف الضررين. وبناء على هذا المبدأ قرر الفقهاء طاعة الإمام الفاسق إذا لم يمكن خلعه إلا بفتنة وفساد أكبر من فسقه فما الدليل على صحة هذا المبدأ؟؟؟؟