جواز أخذ الوكيل شيئاً من مال موكله في شراء سلعة
كلفني رجل بشراء سلعة أنا خبير بها، وبمكانها الذي تباع فيه، وبائعها يعرفني ويكرمني في سعرها، فاشتريتها منه بعشرة جنيهات مثلا وثمنها الذي تباع به اثنا عشر جنيها، فهل يجوز لي أن آخذ نسبة الخصم لي وأقول له ثمنها اثنا عشر جنيها لأن التاجر أكرمني بهذه النسبة، ولو اشتراها هو ما أكرمه بها؟