أوصى الأب بعدم الزواج من بنات أحد الأقارب فهل يطاع بعد الموت
إن كانت وصية الأب مبينة على أساس شرعي، كأن رأى على البنات ما يقدح فيهن، أو علم منهم تقصيرا في أمور الشرع، ففي هذه الحالة يجب الإلتزام بما قاله الأب. أما إن كان قول الأب راجعا إلى الهوى أو إلى اعتبارات أخرى غير اعتبار الشرع الحكيم فهنا كلامه لا يلزم العمل به ومثل هذه الوصية