هل يحق للزوجة مطالبة زوجها بمؤخر الصداق وهي في عصمته؟ وهل يعتبر هذا المبلغ دينا على الزوج في حالة وفاته؟
تعرف على حكم من تزوج إمرأة على أن بصرها ضعيف بشكل يسير ثم تبين أنه أكثر من اليسير فهل يجوز له أن يطلقها وما هي أقوال الفقهاء في ذلك؟
المؤخر من الصداق إن كان تأخيره لأجل معلوم فللزوجة المطالبة به إذا حل ذلك الأجل الذي كان مضروباً لتسديده. أما إذا لم يكن هنالك أجل لتسديد المؤخر من الصداق فلا يحق للزوجة المطالبة بذلك المؤخر إلا عند الفرقة بموت أو طلاق. جاء في كتاب المغني لابن قدامة :- “يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلا وَمُؤَجَّلا ,
هل في الإسلام شيء عن مؤخَّر ومُقدَّم الصّداق ، وما حكم تنازل المرأة عنه، وما حكم المُغالاة في المُهور؟