شهادة المرأة وحدها في الرضاع
عدد الرضعات المحرمة وكيفيتها: لو أن مرأة شهدت أنها أرضعت بنت أقل من خمس مرات فلا يكون هذا كافيا في تحريم الزواج بينها وبين من أرضعته على المفتى به؛ لما رواه مسلم أن عائشة – رضي الله عنها قال : ” كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي