الأحق بحضانة الأنثى بعد السابعة
امرأة مسلمة تزوجت من رجل مسلم خارج أمريكا وله منها طفلة عمرها إحدى عشرة سنة، انفصلا عن بعضهما منذ ثلاث سنوات. لم يسجل الزواج في المحاكم الأمريكية، طلبت الزوجة الطلاق فوافق الزوج على تطليقها بشرط أن تكون له حضانة البنت في الوقت الذي يشعر بأن الجو الذي تعيش فيه غير آمن، أو عندما تقرر المرأة الزواج من رجل آخر. فما رأي الشريعة المطهرة في طلب الزوج، علما بأنه وافق على دفع مؤخر المهر ونفقة العدة؟