اسْتَعَارَ مِني بعض الناس دَرَّاجة لقضاء مصلحة فأصابها حادثٌ وعرض عليَّ مبلغًا من المال لإصلاح ما تلف منها، فقال لي بعض الناس : لا يجوز أخذ العِوض عن التلف، فهل هذا صحيح ؟