التأمين ضد الحرائق
بسم الله الرحمن الرحيم
توجد شركات تدعى شركات التأمين على الحريق، وظيفتها أن تقبل من صاحب الملك مبلغا معينا يدفعه إليها كل سنة، وفي نظير ذلك تضمن له دفع قيمة ما عساه يلحق الملك المؤمن عليه من أضرار الحريق إذا حصل . فهل مثل هذا العمل يعد مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء أم لا ؟
و جزاكم الله خيرا