كيفية زكاة الأرض المشتراة بنية البيع عند ظهور ربح
على مذهب جمهور الفقهاء لا يجب على المسلم في قيمة الأرض زكاة إلا إذا باعها فعلا فحينئذ يجب عليه زكاتها عن سنة واحدة مهما طالت سنوات القنية. وزكاتها يكون بإخراج 2.5 % من جملة ثمنها، والأحوط أن تخرج هذه النسبة من قيمة الأرض كل عام من السنة التي اشترى فيها ألأرض بنية البيع. جاء في