إسلام أون لاين
هل يباح للدائن أن يستغل الأرض المرهونة بزراعتها أو إيجارها لحسابه مدة تطول أو تقصر حتى يؤدي المدين دينه ، ويفك الرهن مع العلم بأن هذا بإذن الراهن ورضاه ؟
لو أقرضت رجلاً مبلغًا من المال، أو بعتُه سلعةً من السلع، وأخذت منه رهنًا ضمانًا لحَقِّي، فهل يجوز لي أن أنتفع به إذا أَذِن لي في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم في بلادنا عندما نحتاج إلى مال نقوم باستلاف المال ، و من يقم بتسليفنا نرهن عنده قطعة من الأرض على قدر المال المأخوذ ، و الدائن يقوم باستغلال الأرض الزراعية ، ويقوم بزراعتها ، حتى يرزقنا الله المال الذي نستطيع به فك الرهنية ، و هذا عرف متبع عندنا في بلادنا … فما رأي الشرع في هذا العرف ؟ أفيدونا مأجورين