إسلام أون لاين
معلوم أن المُتمتع ـ وهو الذي يُحْرِمُ بالْعمرة في أشهر الحج ـ عليه هدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام، فهل يجوز له أن يُطعم بدل الصيام؟
أحرمت متمتعا ثم تحللت من العمرة ،وبعد ذلك أردت زيارة المدينة ثم العودة إلى مقر الحملة فى العزيزية بمكة السؤال: هل يجب على عند العودة إلى مكة ثانية أن أكون محرما؟ وجزاكم الله خيرا.
هل هناك مذهب يقول بعدم وجوب الهدي على المتمتع؟