الحلف بالذمة
إذا كان هذا الكلام يجري على اللسان بحكم العادة دون قصد الحلف فلا حرج في ذلك والدليل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ