تعرف على ما هو حكم البيع الصوري لأسباب يقوم بها الشخص، واذا توفاه الله عز وجل كيف يمكن أن يكون حكم هذا البيع لو تمسك من كان باسمه به؟
يوقف نصيب الحمل لحين انفصاله على تقدير أنه ذكر ، وإن ولد حيًّا ذكرا أخذ ما وقف له . ولأن ظهر أنه أنثى أخذ نصيب الأنثى، ووزع الزائد على نصيب الأنثى على باقي إخوته للذكر ضعف الأنثى ، وإذا ولد الحمل ميتا – أو حيًّا بعد ثلاثمائة وخمسة وستين يوما فلا شيء له في الحالتين
ما حكم التبنى؟
أنا رجل لم يقدر الله تعالى لي أن يكون لي ولد ، فأحببت أن أتبني ولدا أنزله منزلة ولدي ، ويعيش معي ،وأقوم برعايته ، لكني سمعت أن التبني حرام ، فهل التبني على عمومه حرام، أم يجوز التبني بشروط، وما هي؟