ذهاب المرأة للحج وهي في العدة
يقول الشيخ عطية صقر رئيس- رحمه الله تعالى- لجنة الفتوى سابقا بالأزهر الشريف: المرأة التي توفي زوجها يجب عليها أن تعتد، فإن انتهت عدتها بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشرة أيام كان لها السفر دون حرج، أما إن تقرر سفرها قبل انتهاء العدة فقد تعلق بها واجبان، واجب الحج وواجب العدة، والآراء في حل هذه