إخراج الزكاة من الأشياء العينية والقيمية
لا بأس بذلك إذا كان هذا أنفع للفقير مع مراعاة أن تكون ألشياء العينية المشتراة للفقير من الضرورات. يقول فضيلة الدكتور القرضاوي حفظه الله : في ذلك عدة أقوال: فيرى أبو حنيفة والشافعي -في أحد أقواله-: أن التاجر مُخيَّر بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة، وبين الإخراج من عَيْنها؛ فإذا كان تاجر ثياب يجوز أن