شهادة المرأة وحدها في الرضاع
ولا بد من التفصيل في هذه الشهادة ، فتذكر المرأة كيفية الرضعات ، فقد تكون المرأة ألقمت البنت ثديها لكنها لم ترضع ، وتبين عددها ، فلا يحرم أقل من خمس رضعات مشبعات ، والمعتمد في ضبط الرضعة هو العرف، إذ لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع،وما كان كذلك فضبطه يكون بالعرف، ومما