قال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج :- ويسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله الرحمة , أو بآية عذاب أن يستعيذ منه , أو بآية تسبيح أن يسبح , أو بآية مثل أن يتفكر , وإذا قرأ { أليس الله بأحكم الحاكمين } [ التين ] قال بلى وأنا
لو أقرض ممول شخصا قيمة سيارة أو شاحنة نقدا واسترد منه القرض بالتقسيط بزيادة فائدة (= ربا) فهذا التجميل الذي حصل هو أنه طلب منه أن يعطي المبلغ للتاجر، أو الشيك له. وهذا الذي حدث لا يعدو أن يكون صورة ربوية، حيث أقرض الممول قيمة السيارة نقدا. صور التمويل الربوي والإسلامي؟لتوضيح الأمر، ينبغي أن يعلم
ثمة أمثلة كثيرة اختلف الفقهاء فيها بين الإيجاب والاستحباب، منها إعفاء اللحى ، والنقاب،وتقصير الثياب،والبسملة عند الوضوء….. جاء في كتاب أصول الفقه الميسر للشيخ يوسف القرضاوي : من القضايا الأصولية المهمة هنا : بيان دلالة الأمر والنهي في السنة، فالرأي السائد أن الأمر كله للوجوب، والنهي كله للتحريم، إلا ما صرفه صارف، ولكن الأصوليين ذكروا
يقول الدكتور حسام عفانه- أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس- : ثبت في الحديث الصحيح أن النبي – ﷺ – قال : “من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان ” رواه مسلم . والأصل في المسلم ألا يحضر أو يجلس في الأماكن التي يعصى فيها الله
إن النبي ـ ﷺ ـ نهى أولاً عن زيارة القبور، قطعًا لما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر بزيارتها لتعداد مآثر من فيها من الآباء والأجداد، الذي يشير إليه قوله تعالى ( أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ . حَتى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ ) ( سورة التكاثر : 1، 2 ) ثم رخَّص لهم بعد في زيارتها لتذكُّر الموت والاستعداد
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام: روى ابن ماجه أن النبي ـ ﷺ ـ قال: “إنما الطلاق لمَنْ أَخَذَ بالسَّاق” يقول ابن عباس: أتى رجل إلى النبي ـ ﷺ ـ فقال: يا رسول الله ، سيدي زوَّجني أَمَتَه وهو يريد
في حديث رواه جابر عن رسول الله ـ ﷺ ـ إنَّ الله حرَّم بَيْع الخمر والمَيْتَة والخِنزير والأصنام”، فَقِيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطْلى بها السفن ويُدهن بها الجلود، ويَستصْبح بها الناس؟ فقال: “لا” هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرَّم شحومها جَمَلُوه ـ أذابوه ـ ثم باعوه وأكلوا ثمنه”
لا مانع من ممارسة الموظف نشاطاً آخر بشرط أن لا يضر ذلك بعمله الرئيس، وبشرط أن يكون محتاجا إليه، وبشرط أن يكون في غير أوقات العمل الرسمية. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل وقف مدرسة وشرط من يكون له بها وظيفة أن لا يشتغل بوظيفة أخرى بغير مدرسته وشرط له فيها مرتبا معلوما
يقول د. الشيخ محمد الحمود النجدي: من حكمة الله تبارك وتعالى اختلاف الليل والنهار وتعاقب الفصول في السنة قال عز وجل: ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَاب ) آل عمران. فيها حِكَمٌ يُدرِكُها أو يُدرِكُ بعضَها الإنسان فالإنسان يستطيع أن يقضِي من الحوائِج في النهار ما لا يقضِيه في
إذا نفخت الروح في الجنين فقد اتفق أهل العلم على حرمة إسقاطه مهما كانت الملابسات، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين، فهذه هي