يقول الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر ” رحمه الله ” :
الصواب أن يُقال إن الحج ثلاثة أنواع، بمعنى أن الإحرام يكون واحدًا من ثلاثة أنواع، الأول يُسَمَّى الإفراد، والثاني يُسَمَّى القران، والثالث يُسَمَّى التَّمَتُّع.

والإفراد : هو أن ينويَ الذي يُريد الحج من ميقاته المعروف بالحج وحده، ويقول في تلبيته لبيك اللهم بحج. ويبقى المُفْرِد مُحْرِمًا حتى ينتهي من أعمال الحج .

وأما القران : فهو أن يُحرم الذي يريد الحج من عند الميقات بالحج والعُمرة معًا، ومثل هذا يقول في تلبيته: لبيك اللهم بحج وعمرة. وهذا يلزمه أن يبقى مُحْرِمًا إلى أن ينتهي من أعمال الحج والعمرة معًا، ويكفيه في هذه الحالة طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، مثل المُفرِد.

وأما التمتع : فإنه يُسَمَّى تمتعًا للانتفاع بأداء الحج والعمرة في أشهر الحج، والتمتع بالتَّحَلُّل من الإحرام بعد أداء العمرة، والانتظار بالثياب العادية حتى يشرع في أعمال الحج. وهذا يقول في تلبيته : لبيك اللهم بعمرة.

فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم مرة أخرى للحج، وتكون عليه ذبيحة في مقابل هذا التمتع. إنتهى كلام الدكتور الشرباصي ” رحمه الله “

قال ابن قدامة رحمه الله: (أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أَهَلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج ).

أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجاً وإنما يريد العمرة فلا يقال له: متمتع وإنما هو معتمر، وكذا من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط.