يسن للإمام والمنفرد أن يجهرا في قراءة الجهرية على مذهب مالك والشافعي، وفيها أن مذهب أبي حنيفة والمعتمد من مذهب الإمام أحمد أن المنفرد مخير بين الجهر والإسرار.

وعليه.. فمن كان في صلاة يجهر في قراءته وائتم به أحد فلا يطالب بتغيير شيء؛ لأنَّه كان يجهر وصار إماما فيتابع قراءته كما بدأها.

أما إن كان يسر واقتدى به أحد فلا يطالب بإعادة شيء من القراءة ويجهر فيما بقي لإسماع المأموم لاتفاق العلماء على طلب الجهر للإمام.