الجمهور على وقوع الطلاق على المرأة المطلقة أثناء العدة.
يقول الجمهور:‏ إن الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة فى العدة، فهو لا يمنع استمتاعه بها، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء ، وله الحق أن يراجعها دون رضاها، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبًا، وهى تحصل بالقول مثل :‏ راجعتك، وبالفعل مثل : الجماع والقبلة واللمس.‏
والإمام الشافعى هو الذي خالف، إذ يرى أن الطلاق الرجعى يزيل النكاح، ولا بد لرجوعها أثناء العدة من القول الصريح، ولا يصح بالوطء ودواعيه.‏
والذين أفتوا بعدم وقوع الطلاق، كانوا شافعية، والشافعية يقولون أيضا : بعدم وقوع الرجعة بغير نية.

وعلى هذا فالمرأة التي وقع عليها ثلاث طلقات، وأصبحت بائنة بينونة كبرى، لا يحل له أن ينكحها من بعد، حتى تنكح زوجا غيره، ثم يطلقها، فله حينئذ أن يتزوجها إن كان الظن أنهما سيقيما حدود الله بينهما، كما قال الله في كتابه الكريم وكما ورد في سورة البقرة.
وجماع المرأة بعد الطلقة الثالثة كان حراما، و عدتها قد انتهت من الطلقة الثالثة، ويكون على هذا زواجها الثاني من غيره صحيحا.

وعلى كل فالراجح قول الجمهور وهو المعمول به.