المعروف فى مذهب الحنفية أن وقف غير المسلم لا يصح إلا فيما هو قربة عندنا وعنده .‏
ووقف المسجد ليس من القربات عنده وإن كان من القربات عندنا، فوقف المسجد الصادر من الذمي لا يصح، ولكن الإذن بإقامة الجمعة والخطبة لا يتوقف على صحة وقف المسجد، إذ ليس ذلك من شروط الجمعة، وإنما الشرط فيها إذن الحاكم، فمتى أذن بإقامتها فى مكان صحت فيه .‏
ثم إن الحكم فى مذهب الإمام الشافعى رضى اللّه عنه صحة الوقف فقد قال النووي فى المنهج وشرحه :(وشرط الواقف كونه مختارًا من أهل التبرع فيصح من كافر ولو لمسجد)) وقال محشيه البجيرمى على قوله ولو لمسجد وإن لم يعتقده قربة اعتبارًا باعتقادنا أى وكوقف مصحف ومثل المصحف الكتب العلمية والمسألة مسألة دينية محضة، فيصح الأخذ فيها بما يعاون المسلمين على العبادة، ولاريب فى حاجة المسلمين فى تلك القربة إلى أداء العبادة على وجه يحفظ احترامها فى أنفسهم، ولو تركوا فربما نسوها بالمرة، فلا نجد مانعًا شرعيًا من الإذن على مذهب الحنفية، ونرى أن يعتبر وقف الذمي للمسجد وقفًا كذلك على مذهب الشافعية حرصًا على منفعة المسلمين .‏