لا يلزم ذكر اسم المولود على مسمع من الضيوف في العقيقة. حيث لم يرد ما يدل على ذلك ، وإن كان هذا مستحبا للتعريف بالمولود الجديد الذي جعلت العقيقة من أجله.

وأما وقت التسمية فالأولى أن تكون يوم ولادته، ولا يستحب تأخيرها إلا إذا ذبحت عنة عقيقة ـ فى اليوم السابع ـ فيسمى يومها. ولا يلزم أن يسمى قبل العقيقة.

فقد وردت أحاديث فيها تسمية المولود حين ولادته دون تأخير تسميته إلى اليوم السابع من ولادته ، كما روى البخاري ومسلم عن أبى موسى قال: (ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة (أي وضع في حنكة تمرة بعد أن مضغها) ودعا له بالبركة ودفعه إلي) ، وعن أنس أن أم سليم ولدت غلاما فأرسلوه للنبي صلى الله عليه ومعه تمرات فحنكه وسماه :عبد الله.

قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: ففيه تعجيل تسمية المولود ، ولا ينتظر بها إلى اليوم السابع، ثم قال: ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع .

وقال النووي فى شرح صحيح مسلم: وفى هذا الحديث فوائد . منها: جواز تسميته يوم ولادته.

كما وردت أحاديث فيها تسمية المولود يوم السابع من ولادته، كما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه ـ أي حلق رأسه ـ والعق).

وجاء فى تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ، تعليقا على هذا الحديث: فيه دليل على سنية تسمية المولود يوم سابعه.

وقال الشوكاني فى نيل الأوطار : فيه مشروعية التسمية فى اليوم السابع .

واختار الإمام البخاري أن يسمى المولود يوم ولادته ، إذا لم يعق عنه ، أما من تذبح عنه عقيقة فتؤخر تسميته إلى اليوم السابع ، وقال فى صحيحه: باب تسمية المولود غداة ـ يوم ـ يولد لمن لم يعق عنه .

وعليه : فتستحب التسمية يوم الولادة ولا يستحب تأخيرها ، لأن أحاديث التسمية يوم الولادة أصح . ولأن الغرض من التسمية التعريف بالمولود ، وقد يموت قبل السابع فلا حاجة لتأخيرها .

وأما الدعاء بالإناث لمن رزقه الله ذكورا فقط ، أو العكس فلا مانع منه ، ما لم يكن الداعي ساخطا على ما رزقه الله تعالى الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وقد جاء على لسان زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك وليا.