معلوم أن الصلاة لا تُقبل بغير طهارة من الحدث والنجس، وخروج شيء من السبيلين المعتادين وهما القُبُل والدُّبُر، من بول أو غائط أو ريح يبطل الوضوء أما الخارج من غير السبيلين كفتحة في البطن فقد اختلف فيه العلماء، فالشافعية والمالكية يقولون : إذا انقطع الخروج من السبيلين أو من أحدهما، أو انسدَّ المَخرج المعتاد لعارض، فإن الخارج ينقض الوضوء، والحنابلة يقولون بالنقض في كل الأحوال.
أما الحنفية فيقولون: إن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا سال وتجاوز موضع خروجه واستمرَّ نزوله وكان صاحبه معذورًا.