صفة وضع اليد في التشهد أن يقبض الخنصر وهو الإصبع الأصغر، والبنصر وهو الذي يليه، ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، والدليل حديث وائل بن حُجْر -رضي الله عنه- فقد ذكر فيه هذه الصفة عن رسول الله – ﷺ – انظر مارواه مسلم (401) والنسائي (1263-1264) وأبو داود (726-957).
قال الإمام البيهقي رحمه الله: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرار تحريكها، حتى لا يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بلفظ: “كان يشير بالسبابة ولا يحركها، ولا يجاوز بصره إشارته.
قال الحافظ: وهذا الحديث أصله في مسلم في قوله: ولا يجاوز بصره إشارته والحديث الذي في مسلم من رواية ابن الزبير فيه: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه.
فالحاصل أن أصل الإشارة بالإصبع ثابت وقد اختلف أهل العلم في كيفية التحريك على ثلاثة أقوال:
1- أنه يحركها دائماً.
2- أنه يحركها إذا مر باسم الله وعند الدعاء.
3- أنه لا يداوم على التحريك بل يشير مرة واحدة.
وعلى كل فالخطب يسير، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن تحرك دائماً تحريكاً متئداً.