وصل الشعر بشعر آخر؛ للعلماء في ذلك تفاصيل، وخلاصة كلامهم في ذلك أنه يحرم وصل شعر المرأة بشعر نجس أو بشعر آدمي، سواء في ذلك المتزوجة وغيرها، وسواء بإذن الزوج أو بغير إذنه، وذلك لقوله ﷺ: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. واللعنة على الشيء تدل على تحريمه، وعلة التحريم ما فيه من التدليس والتلبيس بتغيير خلق الله ولحرمة الانتفاع بشعر الآدمي لكرامته، والأصل أن يدفن شعره إذا انفصل. وعند الحنفية قول بالكراهة.
أما إذا كان الوصل بغير شعر الآدمي وهو طاهر، مثل الصوف مثلا: فذهب الشافعية على الصحيح إلى حرمة الوصل إن لم تكن ذات زوج، وفي قول يكره.
أما إن كانت ذات زوج فلهم ثلاثة أوجه: أصحها: إن وصلت بإذنه جاز وإلا حرم.
وذهب الحنفية وهو المنقول عن أبي يوسف إلى أنه يرخص للمرأة في غير شعر الآدمي تتخذه لتزيد قرونها، واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون، ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرناً من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة التي تكون بغياً في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة، وذهب المالكية إلى عدم التفريق في التحريم بين الوصل بالشعر وبغيره، إلا أنهم قد نصوا على أن الوضع على الرأس ليس بوصل، والنهي إنما هو عن وصل شعر بشعر .
وذهب الحنابلة إلى تحريم وصل الشعر بشعر سواء كان شعر آدمي أو شعر غيره، وسواء كان بإذن الزوج أو من غير إذنه، قالوا: ولا بأس به من غير الشعر للحاجة، وفي رواية: لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف.
ومن ذلك نعلم حكم الباروكة فهي جائزة عند الحنفية، وجائزة عند الشافعية للمتزوجة بإذن الزوج، وجائزة عند الحنابلة للحاجة، وجائزة عند المالكية لأنها ليست بوصل بل توضع وضعاً.
ولعل الراجح أنه لا بأس بها للمتزوجة.